لزمه المسمى، فلا يشترط اتصال المدة بالعقد.
الثالث: ذكر الحصة فيجب تقديرها بالجزء المشاع، فلو جهلها أو أهملها أو قدرها بالأرطال بطلت، ويجب الاشتراك في النماء متساويا أو متفاضلا، فلو شرطه لأحدهما، أو شرط له قدرا معلوما والباقي له أو بينهما، أو شرط لكل واحد نوعا كالهرف والأفل (1) أو ما يزرع على الجداول وغيره (2) لم يصح.
المطلب الثالث: في الأحكام
وفيه مسائل:
الأولى: إطلاق العقد يقتضي تخيير العامل في زرع ما يشاء إلا أن يعين نوعا، وفي الزرع بنفسه أو المشاركة، ومزارعة غيره، إلا مع التخصيص، ويقتضي وجوب خراج الأرض ومئونتها على ربها، إلا أن يشترط على العامل.
الثانية: لا يجوز زرع غير المشترط، فإن زرع الأضر فللمالك أجرة المثل أو المسمى مع الأرش، وإن زرع الأخف تخير في الحصة وأجرة المثل.
الثالثة: لو شرط زرع نوعين وجب تقديرهما، ويجوز التساوي في الحصة منهما والاختلاف، تساويا في الضرر أو لا، وكذا لو شرط غرسين أو غرسا وزرعا، وكذا الإجارة، فلو استأجرها مدة ليغرس فيها ما يبقى بعدها فله إزالته بغير أرش على الأقوى.
Halaman 496