440

Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Qara Qoyunlu

أحدهما، ويقبل الشروط السائغة ويلزم، ويكره اشتراط ذهب أو فضة مع الحصة.

المطلب الثاني: في الشروط

وهي ثلاثة:

الأول: إمكان زرع الأرض، بأن يكون لها ماء من عين أو نهر أو بئر أو مصنع، وكذا لو أجرها للزراعة، فلو زارعه على أرض لا ماء لها لم يصح.

ولو آجرها للزراعة فللعامل الفسخ مع الجهل لا مع العلم، فيثبت المسمى، ولو أطلق الإجارة لم يكن له الفسخ، ولو كانت في بلاد تشرب بالغيوث غالبا صح الجميع، ولو انقطع في الأثناء فللمزارع أو المستأجر الفسخ، وعليه أجرة ما يتلف.

ولو كان الماء لا ينحسر عنها لم تصح المزارعة ولا الإجارة للزراعة وإن رضي المستأجر، وكذا لو كان ينحسر تدريجا لجهالة وقت الانتفاع.

الثاني: تعيين المدة وضبطهما بالأيام أو الشهور أو الأعوام، ولا يكفي تعيين المزروع، ويشترط إمكان إدراكه فيها، فلو علم عدمه بطلت، ولو ظنه فلم يتفق فللمالك إزالته بغير أرش وأجرة ما مضى، سواء كان من قبل الله أو من تفريط الزارع (1) ولو اتفقا على الإبقاء بعوض جاز، ويجب تقديره وتقدير المدة، ولو شرط في العقد الإبقاء إن تأخر فسد.

ولو لم يزرع حتى خرجت المدة لزمته أجرة المثل ولو كان إجارة

Halaman 495