الفصل الثالث (1) في تقدير المنفعة دون العوض وهو المزارعة والمساقاة فهنا بحثان:
الأول: [في] المزارعة
وهي معاملة على أرض الزرع مدة معلومة بحصة مشاعة من نمائها.
ومطالبها أربعة:
[المطلب] الأول: [في] العقد
ويفتقر إلى الإيجاب مثل: زارعتك على هذه الأرض، أو عاملتك عليها، أو سلمتها إليك للزرع مدة كذا بربع الحاصل مثلا، وإلى القبول، وهو كل لفظ دل على الرضا.
ولا ينعقد بلفظ الإجارة، ولا يصير إجارة لعدم العلم بالأجرة.
وهو عقد لازم من الطرفين، لا ينفسخ إلا بالتقايل، ولا يبطل بموت
Halaman 494