وجب سلوكه مع القدرة وإن خشي الفوات، ولا يتحلل بخوفه بل إن تحقق تحلل بعمرة ثم يقضيه واجبا إن وجب، وإلا ندبا، ولو لم يكن له إلا طريق العدو، أو كان وقصرت نفقته، تحلل بذبح هدي أو نحره، والتقصير، ونية التحلل عند الذبح، فيحل من كل شيء أحرم عنه.
ويجوز التحلل في الحرم وغيره حتى في بلده، لأنه لا يراعى في التحلل زمان ولا مكان، ثم يجب القضاء مع وجوبه.
وإذا ظن انكشاف العدو استحب الصبر، فإن انكشف والوقت باق أتم، وإن فات تحلل بعمرة.
ولو انكشف بعد تحلله، فإن اتسع الوقت وجب الإتيان به إن بقيت الشرائط، ولا تشترط الاستطاعة من بلده، ولا بدل لهدي التحلل، فلو لم يجده أو فقد ثمنه بقى على إحرامه، ولا يحل (1) بدونه وإن تحلل.
ثم إن بتحقق الفوات تحلل (2) بعمرة، بأن ينقل نيته إليها، فلو صد عن إتمامها تحلل بالهدي، ولا يسقط بالاشتراط، ويجزئ عنه هدي السياق، ولو أفسد ثم صد، فإن تحلل كان عليه بدنة الإفساد، ودم التحلل، والقضاء، وحج العقوبة، فإن انكشف العدو والوقت باق، وجب القضاء، وهو حج يقضى لسنته، ويبقى عليه حج (3) العقوبة، وإن لم يتحلل، فإن انكشف العدو والوقت باق مضى في الفاسد، وقضاه في القابل.
Halaman 266
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul