وهو المنع من مكة أو الموقفين بعدو أو حبس على مال ظلما أو مستحقا مع العجز، فالقادر غير مصدود.
ويتحقق الصد بالمنع من مكة في إحرام العمرة، وبالمنع من الموقفين أو أحدهما مع فوات الآخر في إحرام الحج، وبالمنع من منى ومكة معا على الأقوى.
ولا يتحقق بالمنع من منى، بل يحلق مكانه، ويستنيب في الرمي والذبح، ويسقط المبيت، ولا بالمنع من مكة، بل يأتي بالطواف والسعي في ذي الحجة، فإن تعذر بقى على إحرامه بالنسبة إلى الطيب والنساء، حتى يقضيه في القابل.
البحث الثاني: في حكمه:
إذا تحقق الصد، فإن كان له طريق آخر،
Halaman 265
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul