ولو كان الحج ندبا فإن فات تحلل بعمرة، وعليه القضاء والبدنة، ولو كان الوقت باقيا تحلل بالدم، وعليه بدنة الإفساد، وقضاء واحد، وكذا البحث لو صد ثم أفسده.
وحكم المعتمر حكم الحاج.
ولا يجب قتال العدو وإن ظن السلامة، ولو طلب مالا، فالحكم ما تقدم.
الفصل الثاني: [في] الحصر
وهو المنع عن مكة أو الموقفين بالمرض، وإن كان بعد التلبس بالحج أو العمرة، بعث ما ساقه إلى مكة إن كان معتمرا، أو منى إن كان حاجا، وإن لم يسق بعث هديا أو ثمنه، ويواعد نائبه وقتا معينا لذبحه أو نحره، فإذا بلغ محله، قصر وتحلل من كل شيء إلا النساء حتى يحج من قابل، ولو عجز أو كان الحج ندبا، جاز أن يستنيب في طواف النساء.
ولو أحصر في عمرة التمتع حل له النساء، إذ لا طواف لهن، وفيه توقف للعموم.
ولو لم يجد الهدي ولا ثمنه، بقى على إحرامه، إذ لا بدل له، ولو بان عدم الذبح لم يبطل تحلله، بل يجب في القابل، ويجزئ هدي السياق إلا أن يكون منذورا أو معينا عن نذر أو كفارة، ولا يسقط بالشرط، وفائدته تعجيل التحلل.
ولو زال العذر بعد البعث وقبل التحلل، التحق، فإن أدرك أحد الموقفين
Halaman 267
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of Religion in the Jurisprudence of Al-Yassin | Usul