489

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid

____________________

الأصحاب (وبأنه) لا يعرف له مخالف مشهور.

(والثاني) عمومات (عموم خ) الكتاب مثل قوله تعالى: وأحل الله البيع (1) وقوله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (2).

(الثالث) الأصل ومقتضاه الحل.

(الرابع) الأحاديث المروية عن الأئمة عليهم السلام (فمنها) ما رواه محمد بن مسلم عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال (في حديث) أوليس خير القرض ما جر نفعا (منفعة ئل) (3).

وما رواه الصفار عن محمد بن عيسى، عن علي بن محمد، وقد سمعه (سمعته خ ئل) من علي عليه السلام قال: كتبت إليه: القرض يجر المنفعة (منفعة خ ئل) هل يجوز ذلك أم لا؟ فكتب: يجوز ذلك الحديث (4).

وما رواه عبد الملك بن عتبة قال: سألته عن الرجل يريد أن أعينه المال، أو يكون له عليه مال قبل ذلك يطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه ، أيستقيم أن أزيده مالا، وأبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم، بألف درهم؟ فأقول (له خ): أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بتمها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا؟

قال: لا بأس (5) وغير ذلك من الأخبار (وخ) لا يحتمل كتابنا ذكرها.

وقد اعترض على دعوى الإجماع (بأنه) ممنوع، فإن اتفاق الخمسة أو الستة لا يكون إجماعا، إذا لم يكن المعصوم عليه السلام داخلا فيه (بينهم خ) ولو بلغوا ألفا.

Halaman 528