Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
____________________
و (بأن) الظاهر من كلامهم جواز اشتراط القرض في البيع، لا اشتراط البيع في القرض.
و (عن) الآيتين بمنع العموم (وبأن) الجواز في الآية الأخيرة مشروط بعدم كونه باطلا، فلا يثبت الحل ما لم يثبت عدم الباطل.
ومتمسك المانع وجوه (الأول) أنه نفع حاصل من القرض، وكل نفع كذلك حرام (أما المقام) الأول فظاهر (وأما الثاني) فلقوله صلى الله عليه وآله إذا جر القرض نفعا فهو ربا (1) والربا حرام إجماعا.
(الثاني) رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا؟ قال: لا يصح (لا يصلح خ ئل) إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح الحديث (2).
وما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) ولا يأخذ أحدكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه (3).
وما رواه يعقوب بن شعيب أيضا، قال: سألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه، ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه؟
فقال: إن كان معروفا بينهما فلا بأس وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح (4).
Halaman 529
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,191