Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
(الثالثة) إذا تعذر عند الحلول أو انقطع فطالب، كان مخيرا بين الفسخ والصبر.
(الرابعة) إذا دفع من غير الجنس ورضى الغريم ولم يساعره، احتسب بقيمته يوم الإقباض.
(الخامسة) عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم، فلا يبطل باشتراط بيع أو هبة أو عمل محلل أو صنعة.
____________________
ومنشأ الكراهية من حيث إن المال في الذمة ليس بنقد (بنقل خ) صريح فيشبه النسية، والثمن مؤجل، فهو بمنزلة بيع الدين بالدين وهذا وجه إقناعي.
" قال دام ظله ": عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم، فلا يبطل باشتراط بيع أو هبة أو عمل محلل أو صنعة.
أقول: توارد على هذه المسألة ألفاظ للأصحاب من الثلاثة (1) وسلار وكثير من متابعيهم، وربما صرحوا بعبارة أبين من هذا.
وصورتها: لا بأس أن يبتاع الإنسان من غيره متاعا أو حيوانا أو غير ذلك بالنقد أو النسية، ويشرط (يشترط خ) أن يسلفه البايع شيئا في مبيع، أو يستسلف منه في شئ، ويقرضه شيئا معلوما إلى أجل، أو يستقرض منه والبيع صحيح، والوفاء به لازم، وربما يدعي على هذه المسألة الإجماع.
وإذا ثبت هذا فهل يجوز لمن يقرض غيره مالا (حالا خ) أن يبتاع منه شيئا بأقل من ثمنه لا على وجه التبرع بل بسبب الإقراض لا غير؟ فيه روايتان.
وللأصحاب فيه قولان (أحدهما) الجواز (والآخر) التحريم.
ومتمسك المبيح وجوه (الأول) دعوى الإجماع بطريق ما ذكرناه، من عبارة
Halaman 527
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,191