487

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid

ولو شرط تأجيل الثمن.

قيل: يحرم، لأنه بيع دين بدين.

وقيل: يكره، وهو الأشبه.

أما لو باع دينا في ذمة زيد، بدين المشتري في ذمة عمرو لم يجز لأنه بيع دين بدين.

(الثانية) إذا دفع دون الصفة ورضى المسلم صح.

ولو دفع بالصفة وجب القبول.

وكذا لو دفع فوق الصفة، ولا كذا لو دفع أكثر.

____________________

عليه، لأن علمه بصفته قام مقام وصف البايع له.

قلت: هذا الكلام شعري لا طائل فيه، فإن بيع السلم لا يصح إلا مع ذكر الجنس ووصف المبيع فالمشتري يبيع على الغير بالصفة التي وقع العقد عليها أولا، فهو والذي عليه فيه سواء، وقوله: (على من هو عليه لأن علمه بالصفة قام مقام الوصف) فيه ما فيه فإن التلفظ بالوصف شرط في صحة هذا العقد (1) فكيف يقوم العلم مقامه فليت شعري من أين علم الذي عليه السلام الوصف والتقدير أن المبيع غير حاضر، بل هو في الذمة، وبتقدير أن يكون حاضرا فالذي عليه والغير (وغيره خ) فيه سواء.

" قال دام ظله ": ولو شرط تأجيل الثمن، قيل: يحرم، لأنه بيع دين بدين، وقيل:

يكره، وهو الأشبه.

القول بالتحريم للمتأخر، وبالكراهية للشيخ في النهاية، في باب بيع الديون، وتعليل المتأخر: - فإنه (بأنه خ) بيع دين بدين - ضعيف، وقد أجبنا على ذلك فيما تقدم.

Halaman 526