Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
(الخامس) أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله، ولو كان معدوما وقت العقد.
(الثاني) في أحكامه:
وهي مسائل (خمس خ):
(الأولى) لا يجوز بيع السلم قبل حلوله، ويجوز بعده وإن لم يقبضه على كراهية في الطعام على من هو عليه وعلى غيره.
وكذا يجوز بيع بعضه (وتوليته خ) وتولية بعضه.
وكذا بيع الدين، فإن باعه بما هو حاضر صح.
وكذا بمضمون حال.
____________________
ولا يجوز جزافا، ولو كان مثل اللؤلؤة والجواهر تكفي المشاهدة.
والقول بالاكتفاء بالمشاهدة مطلقا يحكى عن المرتضى، وأنا من وراء الاعتبار، والذي يعمل عليه هو الأول.
" قال دام ظله ": لا يجوز بيع السلم قبل حلوله ويجوز بعده وإن لم يقبضه على كراهية في الطعام على من هو عليه، وعلى غيره.
أقول: تقدير الكلام: لا يجوز بيع المسلم (السلم خ) وهو الشئ الذي بيع سلفا قبل حلول الأجل، وهذا مجمع عليه هنا (منا خ) ويجوز بعد الأجل والقبض بلا خلاف.
وهل يجوز بعد الأجل وقبل القبض؟ قال الشيخ: يجوز على من هو عليه وعلى غيره وعليه أتباعه.
وقال المتأخر في باب قضاء الدين عن الحي والميت: لا يجوز على غيره، لأنه ليس بحاضر فيكفي المشاهدة، ولا يصح وصفه فيباع كالأشياء الغائبة بالوصف، لأن البايع لا يعلم عينه، حتى يصفه للمشتري قال: ليس كذلك بيعه على من هو
Halaman 525
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,191