485

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid

(الثالث) تقدير المبيع بالكيل والوزن، ولا يكفي العدد ولو كان مما يعد، ولا يصح في القصب أطنانا، ولا في الحطب حزما (1)، ولا في الماء قربا.

وكذا يشترط التقدير في الثمن.

وقيل: يكفي المشاهدة.

(الرابع) تعيين الأجل بما يرفع احتمال الزيادة والنقصان.

____________________

أقول: شرط الشيخ رحمه الله في كتب الفروع في السلف قبض رأس المال قبل التفرق، وعليه اتباعه، وما أعرف فيه مخالفا إلا (سوى خ) صاحب البشرى فإنه توقف فيه مطالبا بالدليل (للدليل خ) وانعقد العمل على اشتراطه.

فإذا ثبت هذا فهل إذا كان الثمن دينا على البايع، يكون بمنزلة المقبوض، ويصح البيع؟ جزم الشيخ بالجواز، وهو أشبه تمسكا بالأصل، وبقوله تعالى: وأحل الله البيع (2).

وإقدام المتأخر على المنع مستندا إلى أنه يستلزم (يلزم خ) بيع الدين بالدين واللازم ممنوع فالملزوم مثله.

والجواب، إنا لا نسلم أنه بيع الدين بالدين، بل إنه بيع يصير المبيع بعد وقوع البيع دينا على البايع، وإنما بيع الدين بالدين هو أن يكون لإنسان دين في ذمة زيد مثلا، ولآخر دين في ذمة عمرو، فيقول: بعتك مالي على ذمة زيد بمالك على ذمة عمرو ويقبل هو ولعل هذا الإقدام نشأ من عدم التفطن بالفرق بين الصورتين.

" قال دام ظله ": وكذا يشترط التقدير في الثمن، وقيل: يكفي المشاهدة.

ذهب الشيخ إلى أن الثمن لو كان مما يكال أو يوزن أو يذرع، لا بد من اعتباره،

Halaman 524