Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
الفصل الثامن في السلف وهو ابتياع مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه.
والنظر في شروطه وأحكامه ولواحقه:
(الأولى) الشروط وهي خمسة:
(الأول) ذكر الجنس والوصف، فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والخبز والجلود، ويجوز في الأمتعة والحيوان والحبوب وكل يمكن ضبطه.
(الثاني) قبض رأس المال قبل التفرق، فلو قبض بعض الثمن ثم افترقا صح في المقبوض.
ولو كان الثمن دينا على البايع صح على الأشبه لكنه يكره.
____________________
روي في التهذيب، فإن تساوى المسافة لا يدل على اتفاق العقدين يقينا حتى يلزم القرعة.
ويمكن أن يقال: أن القرعة أولى بتقدير استواء المسافة، والبطلان أشبه، بتقدير اتفاق العقدين يقينا وبه أعمل، وما اخترناه أولى (1) وهو اختيار شيخنا والمتأخر وصاحب البشرى.
الفصل الثامن في السلف " قال دام ظله ": ولو كان الثمن دينا على البايع، صح على الأشبه.
Halaman 523
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,191