473

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid

وكذا يجب الاستبراء على المشتري إذا لم يستبرئها البايع، ويسقط الاستبراء على الصغيرة واليائسة والمستبرأة، وأمة المرأة، ويقبل قول العدل إذا أخبر بالاستبراء.

ولا يوطأ الحامل قبلا حتى يمضي لحملها أربعة أشهر، ولو وطأها عزل، ولو لم يعزل كره له بيع ولدها، ويستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا.

____________________

القول بأنه لا يملك شيئا للشيخ في الخلاف، مستدلا بقوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، لا يقدر على شئ (1) واختاره المتأخر.

وفي الاستدلال بالآية نظر، منشأه تخصيص مملوك (بأنه لا يقدر على شئ) لا يلزم منه أن كل المماليك لا يقدر على شئ.

ويمكن أن يقال: إن التمليكات موقوفة على إذن الشارع، وقد نفي عن مملوك، ولم يثبت لآخر، فلا يملك كل مملوك، لعدم الإذن، ووجود النفي في صورة تأكيد له.

وبوجه آخر نقول: وصف عبدا مملوكا بنفي القدرة على شئ منكرا، فيتناول كل واحد واحد لاقتضاء التنكير (النكرة خ ل) ذلك ومتى ثبت (يثبت خ) فيلزم (يلزم خ) أن كل مملوك يفرض، لا يقدر على شئ، كما يثبت (ثبت خ ل) في قوله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم (2) أن كل عبد يفرض مؤمن فهو خير من كل مشرك يفرض (نفرض خ ل).

وأما القول بأنه يملك فاضل الضريبة وأرش الجنايات فهو للشيخ في النهاية (في الخلاف خ) وأتباعه.

Halaman 512