Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
ويلحق بهذا الباب مسائل:
(الأولى) المملوك يملك فاضل الضريبة.
وقيل: لا يملك شيئا.
(الثانية) من اشترى عبدا له مال، كان ماله للبايع، إلا مع الشرط.
(الثالثة) يجب على البايع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة، إن كانت ممن تحيض، وبخمسة وأربعين يوما، إن لم تحض وكانت في سن من تحيض.
____________________
قلت: ودعوى (لا خلاف) في هذا الموضع وهم، مع ما ذكر المرتضى في الإنتصار. أن الشريكين (المشتركين خ) إذا تساوى مالهما، وتراضيا بأن يكون الربح لأحدهما أكثر أو تراضيا بأن لا وضيعة على أحدهما أو على أحدهما أقل، جاز ذلك، وادعى انفراد الإمامية بهذا القول.
ولشيخنا دام ظله فيه تردد، والذي يقوى عندي، العمل بالرواية، ولا مانع، ولقوله تعالى: أوفوا بالعقود (1) وأحل الله البيع (2) ولقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (3) وإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم (4)، وفي دعوى المتأخر ضعف ظاهر.
" قال دام ظله ": المملوك يملك فاضل الضريبة، وقيل: لا يملك شيئا.
Halaman 511
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,191