Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
(الرابعة) يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا، وحده سبع سنين.
وقيل: أن يستغنى عن الرضاع، ومنهم من حرم.
____________________
أما فاضل الضريبة فمستنده رواية ابن محبوب، عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
ومستند أرش الجناية لعله إطلاق رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (أيضا خ)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر، فيقول: حللني من ضربي إياك، ومن كل ما كان مني إليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي؟ فقال: لا، فقلت له: أليس العبد وماله لمولاه؟ فقال: ليس هذا ذلك، ثم قال عليه السلام: قل له فليردها عليه فإنه لا يحل له، فإنه قد افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيمة، الحديث (2).
وجمع شيخنا دام ظله بين القولين، فقال: لا يبعد أن يقال: يملك العبد، ولكنه محجور عليه من التصرف بالرقية، وهذا مستحسن.
وقال صاحب الرايع: لفاضل الضريبة وأرش الجناية، اختصاص بالعبد أشد من غيرهما من الأموال، فنفى التملك، وأثبت الاختصاص، وما أعرف أي شئ (أيش خ) يعني بالاختصاص.
" قال دام ظله ": يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم، إلى آخره.
أقول: للشيخ في التفرقة بينهم قولان، ذهب في النهاية في باب العتق إلى
Halaman 513
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,191