431

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid

ولو باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبايع ، إلا أن يشترط، وكذا لو باع شجرة مثمرة أو دابة حاملا على الأظهر.

ولو لم تؤبر النخلة فالطلع للمشتري.

(الثالث) في القبض:

إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن.

والقبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقارات.

____________________

" قال دام ظله ": ولو باع نخلا مؤبرا، فالثمرة للبايع، إلا أن يشترط، وكذا لو باع شجرة مثمرة، أو دابة حاملا على الأظهر.

أقول: الدابة (في اللغة) اسم لكل ما يدب على الأرض (وفي العرف) مخصوص بالخيل (وفي الشرع) يطلق على كل ما يحبل (يحمل خ ل) ويصح بيعه شرعا، وهو المراد به هنا.

واختلف (اختلفت خ) أقوال الأصحاب في الحمل، فذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه للمشتري مع إطلاق البيع وتابعه صاحب الوسيلة، وابن البراج، ولعله بناء على أن الحمل جزء من الدابة بمنزلة العضو، وهو مذهب الشافعي.

وقال في النهاية: والحمل للبايع ما لم يشترط المشتري، وهو أشبه، اختاره شيخنا دام ظله والمتأخر.

(لنا) الأصل، وأن العقد لم يتناوله، فلا يكون داخلا فيه، وقولهم: الولد جزء من الدابة ممنوع لا دليل عليه.

في القبض " قال دام ظله ": والقبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقارات (العقار خ ل) وكذا فيما ينقل، وقيل في القماش هو الإمساك باليد، وفي الحيوان هو نقله.

Halaman 470