Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
وكذا فيما ينقل.
وقيل: في القماش هو الإمساك باليد، وفي الحيوان هو نقله.
ويجب تسليم المبيع مفرغا، فلو كان فيه متاع فعلى البايع إزالته.
ولا بأس ببيع ما لم يقبض، ويكره فيما يكال أو يوزن، وتتأكد الكراهية في الطعام.
____________________
القبض مصدر يستعمل بمعنى التقبيض، وهو التخلية، ويكون من طرف البايع أو الواهب (الراهن خ ل) بمعنى التمكين (التمكن خ ل) من حيث التصرف، وهو في طرف المشتري أو الموهوب بأن خلى البايع أو الواهب بينهما، وبين ذلك الشئ، بحيث لا يكونان ممنوعين من التصرف، ولا يحتاج إلى التلفظ به.
وقبض المشتري هو تخلية البايع له في العقارات والمساكن وغير ذلك مما لا ينقل، بغير خلاف.
وفيما ينقل خلاف، قال الشيخ: في الحيوان هو نقله من مكان إلى مكان، وفي الأمتعة، الإمساك باليد، وعليه أتباعه.
وعند شيخنا القبض هو التخلية في الكل، حذرا من الاشتراك أو المجاز، لأنهما على خلاف الأصل.
وهو الأشبه ولأن لفظ القبض في اللغة هو الأخذ باليد، ونقل في الشرع إلى التخلية في الأرضين وفي العقارات إجماعا، وفي غيرها (غيرهما خ ل) خلاف فتنزيله على الحقيقة الشرعية أرجح، لأن اللفظ إذا دار بين الحقيقة اللغوية والشرعية فالترجيح لطرف الشرع ويتحقق ذلك في علم الأصول (الأصل خ ل).
" قال دام ظله ": ولا بأس ببيع ما لم يقبض، ويكره فيما يكال أو يوزن، وتتأكد الكراهية في الطعام، وقيل: يحرم، وفي رواية: لا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه (تبيعه خ).
Halaman 471
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,191