430

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid

وفي رواية: إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها.

ولو ابتاع دارا، دخل الأعلى والأسفل، إلا أن تشهد العادة للأعلى بالانفراد.

____________________

الدلال، ولسنا نعرف منشأ الفرق، وقال صاحب الرايع (1) إنما اختلف أحكام المسألتين، لأن في المسألة الأولى ابتدأ التاجر بإخبار قيمة المتاع، وفي الثانية التمس الدلال ذلك.

قلت: ومن هذا يقضي العجب، فهل السؤال إلا عن سبب الاختلاف (بسب الاختلاف خ) (على سبب الاختلاف خ).

" قال دام ظله ": وفي رواية: إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها، فله جميع ما فيها.

هذه رواها الشيخ في كتبه، عن رجاله مسندا إلى محمد بن الحسن الصفار، أنه كتب إلى أبي محمد العسكري عليه السلام، في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل (الزرع والنخل خ) وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حدودها (حقوقها خ) الداخلة والخارجة منها، أيدخل النخل والزرع والأشجار في حقوق الأرض أم لا؟

فوقع عليه السلام: إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله تعالى (2).

فهذه وإن اشتملت على المكاتبة، فما أعرف لها مخالفا.

Halaman 469