421

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid

ولو اشترى ما يفسد من يومه، ففي رواية يلزم البيع إلى الليل، فإن لم يأت بالثمن فلا بيع له.

(السادس) خيار الرؤية، وهو يثبت في بيع الأعيان الحاضرة من غير مشاهدة، ولا يصح حتى يذكر الجنس والوصف، فإن كان موافقا لزم، وإلا كان للمشتري الرد.

وكذا لو لم يره البايع واشترى بالوصف كان الخيار للبائع لو كان بخلاف الصفة، وسيأتي خيار العيب إن شاء الله تعالى.

____________________

بالمبيع (البيع خ ل) فيها وأملك، واختاره صاحب الواسطة (1).

ولقائل أن يقول: إن عنيت بثبوت العقد حصوله مع التراضي، فلم قلت أنه يتلف من المشتري ولم يقبض؟ وإن عنيت لزومه، فهو ممنوع في زمان الخيار، وإن عنيت شيئا آخر، فعليك البيان.

فإذن، الأشبه، ما اختاره الشيخ، وهو أنه من البايع في الحالين لحصول الاتفاق منا أن كل مبيع تلف (2) قبل قبض المشتري وإقباضه فهو من البايع.

وتفصيل الشيخ في النهاية في هذا الموضع غير وارد، إذ التقدير أنه لم يقبض.

" قال دام ظله ": ولو اشترى ما يفسد من يومه، ففي رواية يلزم البيع إلى الليل إلى آخره.

هذه رواية مقطوعة السند رواها الشيخ في التهذيب، والكليني في الكافي، مرفوعة (3) إلى محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام أو إلى أبي الحسن عليه السلام في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد من يومه، ويتركه

Halaman 460