420

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid

فإن تلف، قال المفيد: يتلف في الثلاثة من المشتري، وبعدها من البايع، والوجه تلفه من البايع في الحالين لأن التقدير أنه لم يقبض.

____________________

(الحديث) (1).

وبما رواه أبو أيوب عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، وفيما سوى ذلك من بيع (من البيع خ) حتى يفترقا (2) والروايتان صحيحتان.

واختار قول المرتضى صاحب البشرى (3) قدس الله روحه العزيزة، وجمع بين الروايتين، فإن الأولى ليس فيها: أن البايع لا خيار له، وفي الأخرى أثبت الخيار لهما، فالأولى محمولة على المشتري، والثانية عليهما.

" قال دام ظله ": فإن تلف، قال المفيد: يتلف في الثلاثة من المشتري، وبعدها من البايع، والوجه تلفه من البايع في الحالين، لأن التقدير أنه لم يقبض.

أقول: إذا تلف المبيع لا يخلو إما أن يكون بعد القبض، أو قبله، فإن كان الأول، فإما أن يكون في زمن الخيار أو بعده، فعلى الثاني يكون من المشتري، وعلى الأول يكون الخيار باقيا، فإن نسخ البيع فهو من البايع، وإلا فمن المشتري وإن تلف قبل القبض، وبعد زمان الخيار، فهو من مال البايع اتفاقا.

وفي زمان الخيار، قولان، قال المفيد والمرتضى: يكون من المشتري، مستدلين بأن في الثلاثة، العقد ثابت بتراضيهما، وليس كذا بعد الثلاثة، لأن البايع أحق

Halaman 459