422

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid

وأما الأحكام فمسائل:

(الأولى) خيار المجلس، يختص بالبيع دون غيره.

(الثانية) التصرف يسقط خيار الشرط.

(الثالثة) الخيار يورث، مشروطا كان أو لازما بالأصل.

(الرابعة) المبيع يملك بالعقد، وقيل: به وبانقضاء الخيار.

وإن كان الخيار للمشتري، جاز له التصرف، وإن لم يوجب البيع على نفسه.

(الخامسة) إذا تلف المبيع قبل قبضه، فهو من مال بايعه.

وكذا بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري، ما لم يفرط، ولو تلف بعد ذلك كان من المشتري.

(السادسة) لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها كان له الخيار فيها أجمع، إذا لم يكن على الوصف.

____________________

حتى يأتيه بالثمن، قال: إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن، وإلا فلا بيع له (1).

وعليها فتوى الشيخ وأتباعه، ويؤيدها النظر، وما أعرف لها مخالفا.

" قال دام ظله ": المبيع يملك بالعقد، وقيل به وبانقضاء الخيار.

القولان للشيخ، الأول في المبسوط، والثاني في الخلاف، والأول أشبه، وأظهر بين الأصحاب للاتفاق على جواز التصرف، المستلزم للملكية، إلا في مواضع معدودة (وخ) ليس هذا منها، وعليه فتوى شيخنا، وبه أعمل.

Halaman 461