Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
فيه زبيب وتمر جميعا. فأما عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شئ (1).
(ويلحق) يجوز فيه فتح الياء فيكون فتوى باللحوق، وضمها فيحتمل حكاية الالحاق (بها) أي المسكرات (العصير) العنبي، كما في البيان (2) وشرح الإرشاد لفخر الاسلام (3)، ولعله منه الزبيبي لا الحصرمي. وحكى فخر الاسلام عن المصنف (4) أنه كان يجتنب عصير الزبيب، وأطلق العصير في الأكثر، ومنه جميع كتب المصنف (5).
(إذا غلى واشتد) كما في المعتبر (6) والشرائع (7)، أو غلى فقط كما في النزهة (8) والتلخيص (9) والتحرير (10) وأطعمة الكتاب (11)، أو غلى بنفسه لا بالنار كما في الوسيلة (12).
وعلى كل فلم أظفر لنجاسته بدليل سوى دعوى الدخول في الخمر، وإليها الإشارة بقوله: ويلحق بها وهي ممنوعة، ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير وقد سئل عن الطلا: إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، وما كان دون ذلك فليس فيه خير (13). وفي مرسل محمد بن الهيثم: إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه (14). وضعف دلالته واضح،
Halaman 396
Masukkan nombor halaman antara 1 - 5,760