Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
الخل فيه. وأما الخبر عن الصادقين عليهما السلام أنهما سئلا عن شراء ثياب يصيبها الخمر وودك (1) الخنزير عند حاكتها، أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا: نعم لا بأس، أن الله إنما حرم أكله وشربه، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه (2). فلاشتماله على ودك الخنزير متروك الظاهر قطعا، [إلا أن يراد الصلاة عليها] (3).
وأما سائر الأشربة المسكرة فكأنه لا فارق بينها وبين الخمر، وفي الناصريات: إن كل من حرم شربها نجسها (4). [وفي الخلاف: الاجماع على نجاستها (5)] (6). وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: في النبيذ ما يبل الميل ينجس حبا من ماء (7).
ويعضده الأخبار الناصة على شمول الخمر لجميعها، وذهاب جماعة من أهل اللغة إليه.
ومن الأخبار خبر علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام: وإنما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ (8) البسر والتمر، فلما نزل تحريمها خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفأها كلها، ثم قال: هذه خمر فقد حرمها الله، وكان أكثر شئ أكفى من ذلك يومئذ عن الأشربة الفضيخ، ولا أعلم أكفى من خمر العنب شئ إلا إناء واحد كان
Halaman 395
Masukkan nombor halaman antara 1 - 5,760