Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
فالأقوى الطهارة وفاقا للحسن (1) والشهيد (2) وظاهر النافع (3) والتبصرة (4).
وتردد في التذكرة قبل الاشتداد (5). ولعل ابن حمزة إنما فصل بما ذكر للدخول في الخمر إذا غلى بنفسه لا بالنار (6).
ثم لا بد من اشتراط عدم ذهاب ثلثيه، إذ معه يطهر، كما يحل إجماعا إذا غلى بالنار، سواء ذهبا عند الطبخ أو بعد البرد كما نص عليه في النهاية (7) والوسيلة (8).
وخبر عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام قال: العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه (9). وكذا إذا غلى بنفسه أو بالشمس في ظاهر المصنف (10) وأبي (11) سعيد (12)، ويأتي خلافه.
والغليان: هو الانقلاب وصيرورة الأسفل أعلى، كما نص عليه الصادق عليه السلام لحماد بن عثمان إذ سأله عنه، فقال: القلب (13). والاشتداد: القوام والثخانة المحسوسة التي تنفك عن الغليان.
وفسر في الذكرى بالشدة المطرية (14). وفي شرح الإرشاد لفخر الاسلام:
Halaman 397
Masukkan nombor halaman antara 1 - 5,760