• رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (^١) [١٦٨٦] فِي الزَّكَاةِ عَنْهُ بِمَعْنَاه، وَأَوْرَدَهُ المُصَنِّفُ فِي "شَرْحِ السُّنةِ" [١٦٩٧] بِلَفْظِهِ.
الفصل الثالث:
١٨٩٥ - عن عمير مولى آبي اللحم قال: أمرني مولاي أن أقدد لحما
فجاءني مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فدعاه فقال: " لم ضربته؟ " فقال يعطي طعامي بغير أن آمره فقال: " الأجر بينكما ". [١٩٥٣]
• مسلم (١٠٢٥) فِي البر والصلة عنه.
وفي رواية له: كنت مملوكًا فسألتُ رسول الله ﷺ: أتصدق من مال مولاي بشيء؟! قال ﷺ: "نعم؛ والأجر بينكما".
١٠ - باب من لا يعود فِي الصدقة
مِنَ "الصِّحَاحِ":
١٨٩٦ - قال عمر بن الخطاب ﵁: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه فسألت النبي ﷺ فقال: "لا تشتره إن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه". [١٣٩٠]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنه، البخاري [٣٠٠٣] فِي الجِهَاد، مسلم [٢/ ١٦٢٠] فِي الفَرَائِضِ.
(^١) وإسناده جيد.