وفي رواية: "لا تعدْ فِي صدقَتِكَ؛ فإنَّ العائدَ فِي صدقتِهِ كالعائدِ فِي قَيْئه".
البخاري [١٤٩٠] فِي الزَّكَاةِ، مسلم [٧/ ١٦٢٢] فِي الفَرَائِضِ.
١٨٩٧ - عن بريدة أنه قال: كنت جالسا عند النبي ﷺ إذ أتته امرأة فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال: "وجب أجرك وردها عليك الميراث". قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال: " صومي عنها ". قالت يا رسول الله إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال: "نعم حجي عنها". [١٣٩١]
• مُسْلِمٌ [١٥٧/ ١١٤٩] فِي الصَّوْمِ بِتَمَامِهِ، وَالنَّسَائِي [الكبرى ٦٣١٥] فِي الفَرَائِضِ بِبَعضِهِ، كِلاهُمَا عَنْهُ.