١٨٩١ - وقال: "الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين". [١٣٨٦]
• مُتَّفَقٌ عَلَيهِ [خ (١٤٣٨) م (٧٩/ ١٠٢٣)] عَنْهُ (^١) فِي الزَّكَاةِ (د [١٦٨٤]).
١٨٩٢ - وقالت عائشة ﵂: إن رجلا قال للنبي ﷺ: إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم ". [١٣٨٧]
• مُتَّفَقٌ عَلَيهِ عَنْهَا، البخاري [١٣٨٨] فِي الجَنَائِزِ، ومسلم [٥١/ ١٠٠٤] فِي الزَّكَاةِ.
مِنَ "الحِسَانِ":
١٨٩٣ - عن أبي أمامة ﵁ أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في خطبته عام حجة الوداع: "لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها؛ إلا بإذن زوجها". قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: " ذلك أفضل أموالنا ". [١٣٨٨]
• التِّرْمِذِيُّ (^٢) [٦٧٠] فِي الزَّكَاةِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٢٩٥] فِي التِّجَارَاتِ عَنْهُ.
١٨٩٤ - وعن سعد قال: لما بايع رسول الله ﷺ النساء قامت امرأة: إنا كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: " الرطب تأكلنه وتهدينه ". [١٣٨٩]
(^١) أي: عن أبي موسى! (ع)
(^٢) وقال: "حديث حسن".
قلت: وهو كما قال.