صدقة ولا في العرايا (^١) صدقة ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في العوامل صدقة ولا في الجبهة صدقة ".
قال الصقر (^٢): الجبهة الخيل والبغال والعبيد. [١٨١٣]
• رواه الدارقطني (^٣) (٢/ ٩٥) عنه.
١٧٥٥ - وعن طاوس أن معاذ بن جبل أتي بوقص البقر فقال: لم يأمرني فيه النبي ﷺ بشيء. [١٨١٤]
• رواه الشافعي (^٤) (٦٤٩) ﵁، وقال: الوَقْصُ: مَا لَمْ يَبْلُغ الفريضَةَ.
٣ - باب صدقة الفطر
مِن "الصِّحَاحِ":
١٧٥٦ - عن ابن عمر ﵄ أنه قال: فرض رسول الله صلى
(^١) العرايا: واحدة العرية؛ وهي النخلة يعريها صاحبها رجلًا محتاجًا، ويجعل له ثمرها.
قال ابن حجر: فليس فيها صدقة؛ لأنها في الغالب تكون دون النصاب، ولأنها تخرج عن ملك مالكها قبل الوجوب.
(^٢) الصقر: اسم راو، يكنى بأبي سعيد.
(^٣) وفيه الصقر بن حبيب: قال ابن حبان: "يأتي عن الإثبات بالمقلوبات"، وقال الدارقطني:"لا يكاد يُعرف".
لكن في الباب حديث صحيح في أن الخضر لا زكاة عليها من حديث معاذ، وهو مخرج في "الإرواء" (٨٠١).
(^٤) وكذا الدارقطني (ص ٢٠٢)؛ ورجاله ثقات؛ لكنه منقطع بين طاوس ومعاذ.