يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. [١٢٧٨]
• أبو دَاوُدَ (^١) [١٥٦٢] عَنْهُ فِيهَا.
١٧٥٣ - وعن ربيعة عن غير واحد: أن رسول الله ﷺ أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع (^٢) فتلك المعادن لا تؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. [١٢٧٩]
• مَالكٌ [١/ ٢٤٨ /٨]، وَأبُو دَاوُدَ [٣٠٦١] مِنْ رِوَايَةِ رَبِيعَةَ (^٣)، وَوَصَلَهُ أَبُو دَاوُدَ (^٤) بِذِكرِ بِلالِ بْنِ الحَارِثِ فِيهِ.
الفصل الثالث:
١٧٥٤ - عن علي أن النبي ﷺ قال: "ليس في الخضراوات
(^١) وإسناده ضعيف؛ وهو مخرج في "الإرواء" (٨٢٧).
(^٢) ذكر "القاموس" أن الفرع: موضع من أضخم أعراض المدينة.
(^٣) قلت: ربيعة هذا ثقة، أدرك بعض الصحابة، والأكابر من التابعين: فإن كان الذين روى عنهم - وهم غير واحد - من الصحابة؛ فيكون الحديث موصولًا؛ لأن جهالة الصحابة لا تضر، وإن كانوا من التابعين؛ فهو مرسل، وهو الأرجح.
نعم؛ رُوي موصولًا، لكن إسناده لا يصح كما بينته في "الإرواء" (٨٣٠).
(^٤) كذا عزاه المصنف - بذكر (بلال بن الحارث) إلى أبي داود ولم نره فيه، ولا عزاه إليه المزي في "التحفة"؛ وإنما عزاه - مرسلًا - إلى أبي داود (١٣/ ٤٥٠)، ولم يشر إلى أنه وصله كذلك؛ وكذا الصدر المناوي في "كشف المناهج" (ق ١٨٠ - ١٨١).
ولكن رواه ابن خزيمة (٢٣٢٣)، والحاكم (١/ ٤٠٤)، والطبراني (١/ ٣٥٧) موصولًا بذكر (بلال) فيه وإليهم عزا المصنف الحديث في "إتحاف المهرة" (٢/ ٦٣٥)، والله أعلم (ع)