744

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. [١٢٨٠]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٥٠٣) م (١٢/ ٩٨٤) (٢٢/ ٩٨٦)] فِيهَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
١٧٥٧ - وَقَالَ أبو سعيد الخدري: كنا نُخرِجُ زكاةَ الفطرِ صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من أَقِط، أو صاعًا من زبيبٍ. [١٢٨١]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٥٠٦) م (١٧/ ٩٨٥)] عَنْهُ فِيهَا.
مِنَ "الحِسَانِ":
١٧٥٨ - عن ابن عباس ﵄ أنه قال: في آخر رمضان أخرجوا صدقة صومكم. فرض رسول الله ﷺ هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير. [١٢٨٢]
• أَبُو دَاوُدَ (^١) [١٦٢٢] عَنْهُ فِيهَا.
١٧٥٩ - وقال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. [١٢٨٣]
• أَبُو دَاوُدَ (^٢) [١٦٠٩] عَنْهُ فِيهَا.

(^١) في سنده انقطاع؛ فانظر "ضعيف أبي داود" (رقم: ٢٨٨)؛ وفيه: أن المرفوع منه صحيح.
(^٢) قال الصنعاني "وابن ماجه، وصححه الحاكم، وفيه زيادة: "فمن أداها قبل الصلاة؛ فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة؛ فهي صدقة من الصدقات". =

2 / 264