الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. [١٢٨٠]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٥٠٣) م (١٢/ ٩٨٤) (٢٢/ ٩٨٦)] فِيهَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
١٧٥٧ - وَقَالَ أبو سعيد الخدري: كنا نُخرِجُ زكاةَ الفطرِ صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من أَقِط، أو صاعًا من زبيبٍ. [١٢٨١]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٥٠٦) م (١٧/ ٩٨٥)] عَنْهُ فِيهَا.
مِنَ "الحِسَانِ":
١٧٥٨ - عن ابن عباس ﵄ أنه قال: في آخر رمضان أخرجوا صدقة صومكم. فرض رسول الله ﷺ هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير. [١٢٨٢]
• أَبُو دَاوُدَ (^١) [١٦٢٢] عَنْهُ فِيهَا.
١٧٥٩ - وقال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. [١٢٨٣]
• أَبُو دَاوُدَ (^٢) [١٦٠٩] عَنْهُ فِيهَا.
(^١) في سنده انقطاع؛ فانظر "ضعيف أبي داود" (رقم: ٢٨٨)؛ وفيه: أن المرفوع منه صحيح.
(^٢) قال الصنعاني "وابن ماجه، وصححه الحاكم، وفيه زيادة: "فمن أداها قبل الصلاة؛ فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة؛ فهي صدقة من الصدقات". =