لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا" ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله: ﴿ولا يحسبن الذين يبلخون بما آتاهم الله من فضله﴾ الآية. [١٧٩٢]
• الترمذي (٣٠١٢)، والنسائي (٥/ ١١)، وابن ماجه (^١) (١٧٨٤) عنه فيها.
١٧٣٣ - وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أهلكته". [١٧٩٣]
• رواه الشافعي (٦٠٧) وأحمد (^٢) (^٣) وفسره أحمد بالرَّجُلِ يأخذُ الزكاةَ وهو موسِرٌ أو غنِّي، وإنما هي للفقراء، أو فسره الحميدي بمن قد وجب عليه الصدقة فلا يخرجها فيُهْلِكُ الحرام الحلال.
٢ - باب ما تجب فيه الزكاة
مِن "الصِّحَاحِ":
١٧٣٤ - وقال رسول الله ﷺ: " ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود (^٤) من الإبل صدقة". [١٢٦٠]
(^١) قلت: هو حديث حسن صحيح، وإسناده صحيح على شرط مسلم.
(^٢) وإسناده ضعيف؛ فيه: محمَّد بن عثمان بن صفوان، وهو منكر الحديث، كما قال أبو حاتم في "الجرح" (٨/ ٢٤/ ١٠٨)، وانظر "تخريج المشكلة" (رقم: ٦٣).
(^٣) هذا الإطلاق يوهم أن أحمد رواه في "المسند"! وليس كذلك؛ بل رواه في "العلل" (٥٣٥٢ - برواية ولده عبد الله)، ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (٣٥٢٢).
ولذا؛ لم يعزه إليه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٦٤)؛ فتنبه! (ع)
(^٤) الذود: جماعة الإبل ما بين اثنين إلى التسعة. =