733

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

الفصل الثالث:
١٧٣٠ - عن أبي هريرة قال: لما توفي النبي ﷺ واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب: لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ". فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا (^١) كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها. قال عمر ﵁: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. [١٧٩٠]
• متفق عليه خ (١٣٩٩) م (٢٠) عنه فيها (^٢).
١٧٣١ - وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: "يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه وهو يطلبه حتى يلقمه أصابعه". (^٣) [١٧٩١]
١٧٣٢ - وعن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال: "ما من رجل

(^١) العناق: الأنثى من أولاد المعز.
(^٢) بل رواه مسلم في (الإيمان)! (ع)
(^٣) عزاه في "الفتح الكبير" لأحمد، والنسائي، والحاكم فقط! وهو قصور واضح؛ فقد أخرجه أبو داود - أيضًا -، وكذا الحميدي في "مسنده" (٥٢).

2 / 253