• الجَمَاعَةُ [خ (١٤٥٩) م (١/ ٩٧٩) د ١٥٥٨ ت ٦٢٦ س ٥/ ١٧ ق ١٧٩٣] عَنْ أبِي سَعِيدٍ في الزَّكاةِ.
١٧٣٥ - وقال:: "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه". [١٢٦٢]
• الجَمَاعَةُ [خ (١٤٦٤) م (٨/ ٩٨٢ د ١٥٩٥ ت ٦٢٨ س ٥/ ٣٥ ق ١٨١٢] عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا.
١٧٣٦ - وقال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر". [١٢٦٢]
• مُسْلِمٌ [١٠/ ٩٨٢] عَنْهُ فِيهَا.
١٧٣٧ - وعن أنس: أن أبا بكر ﵁ كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغتم خمس شاة. فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض (^١) انثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون (^٢) أنثى. فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة (^٣) طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، (^٤) فإذا بلغت - يعنى - ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا
= وقيل: ما بين الثلاثة إلى العشرة، ولا واحد لها من لفظها.
(^١) بنت مخاص: هي التي تمت لها سنة.
(^٢) بنت لبون: هي التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة.
(^٣) حقة: هي التي تم لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.
وطروقة الجمل: مركوبة للفحل.
(^٤) جذعة: هي التي تم لها أربع سنين.