1267

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

إحداهما فقالت له ذلك فقال: "لا بأس شربت عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا" يبتغي مرضاة أزواجه فنزلت: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك). [٢٤٤٧]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ، (خ) [(٤٩١٢) (٦٦٩١)] في التَّفَسيِرِ وَغَيْرِهِ، (م) [٢٠/ ١٤٧٤] في الطَّلاقِ، (د) [٣٧٤١] في الأشْرِبَةِ، (س) [٧/ ٧١] في الأيمَانِ.
مِنَ "الحِسَان":
٣٢١٥ - عن ثوبان أنه قال: قال رسول الله ﷺ: " أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ". [٢٤٤٨]
• أَبُو دَاوُدَ [٢٢٢٦]، وَالتِّرْمِذِي [١١٨٧]، وَابْنُ مَاجَه [٢٠٥٥] في الطلاقِ عَنْ ثَوبان، وَصَحَّحَهُ الحَاكِم (^١) [٢/ ٢٠٠].
٣٢١٦ - وعن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق ". [٢٤٤٩]
• أَبُو دَاوُدَ (^٢) [٢١٧٨]، وَابْنُ مَاجَه [٢٠١٨] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
٣٢١٧ - وعن علي عن النبي ﷺ أنه قال: " لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق إلا بعد ملك ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا رضاع بعد فطام ولا صمت يوم إلى الليل ". [٢٤٥٠]
• البَغَوِيُّ [٢٣٥٠] فِي "شَرْحِ السنة" عَنْ عَلِيٍّ ﵁، وَرَوَى ابْن ماجه [٢٠٤٩] مِنْهُ: "لا

(^١) وإسناده جيد، وهو مخرج في "الإرواء" (٢٠٣٥).
(^٢) بإسناد معلول، وقد بينت علته في المصدر المذكور (٢٠٤٠).

3 / 309