1268

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

طَلاقَ"، وَأَبُو دَاوُدَ [٢٨٧٣] مِنْهُ: "لا يُتْمَ وَلا صُمَاتَ (^١).
٣٢١٨ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله ﷺ: " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك ". [٢٤٥١]
• الثّلاثَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدهِ: أبو داود [٢١٩٠]، والترمذي (^٢) [١١٨١]- وَحَسَّنَهُ - في الطلاقِ، النسائي [٧/ ٢٧٧] في البُيُوع.
٣٢١٩ - وعن ركانة بن عبد يزيد أنه طلق امرأته سهيمة البتة ثم أتى النبي ﷺ فقال: والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله ﷺ: " والله ما أردت إلا واحدة؟ " فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله ﷺ فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان. [٢٤٥٢]
• أَبو دَاوُدَ [٢٢٠٦]، وَابْنُ مَاجَه [٢٠٥١] في الطلاقِ، وَالتِّرْمِذِيُّ (^٣) [١١٧٧] في النِّكَاحِ مِنْ حَدِيِثهِ.
٣٢٢٠ - وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة ".
غريب. [٢٤٥٣]
• أَبُو دَاوُدَ [٢١٩٤] وَابْنُ مَاجَه [٢٠٤٦] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الطلاقِ وَحَسنَهُ (ت) (^٤).

(^١) قلت: وأخرجه أبو داود، والطبراني وغيرهما بسند ضعيف، لكنه صحيح بشواهد وطرقه؛ وهو مخرج في "الإرواء" (١٢٤٤).
(^٢) قلت: وإسناده حسن، ولبعضه شواهد، وقد خرجته في "الإرواء" (١٧٥١).
(^٣) قلت: وأعله بالاضطراب؛ وقد شرحته، وذكرت للحديث عللًا أخرى في "الإرواء" (٢٠٦٣).
(^٤) إسناده ضعيف، لكن له شواهد قد يتقوى بها.
ثم خرجتها في "الإرواء" (١٨٢٦)، وانتهيت فيه إلى أنه حسن، والله أعلم.

3 / 310