1115

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ ٢٣٨١ م (٨١ - ٨٤/ ١٥٣٦)] فِيهِ عَنِ [جَابِرٍ] (^١).
٢٧٦٥ - وعن جابر ﵁ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة (^٢) وعن الثنيا (^٣) ورخص في العرايا (^٤). [٢٠٦٩]
• مُسْلِمٌ [٨٥/ ١٥٣٦] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ.
٢٧٦٦ - وعن سهل بن أبي حثمة أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. [٢٠٧٠]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢١٩١) (١٢٧١) م (٧١/ ١٥٤١)] فِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ.
٢٧٦٧ - عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ أرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق

(^١) في الأصل: (ابن عباس)! وهو وهم - فيما نرى -؛ فإنه من رواية (جابر) كما أثبتنا؛ وفي (مسنده) أورده المزي في "التحفة" (٢/ ١٨٢، ٢٣٤)!
أمَّا الصدر المناوي؛ فإنه قال (ق ٢٧٧): "رواه الشيخان -. هنا -، والإمام الشافعي - واللفظ له - ثلاثتهم من حديث ابن عباس جريج، عن عطاء، عن ابن عباس"! وقد ضرب على كلمة (عباس) الأولى.
وأما عزوه لابن عباس؛ فخطأ من الناسخ؛ لسببين: أحدهما: أنه حاول إصلاحها؛ وهذا ظاهر في الأصل عند التأمل! وثانيهما: أنه رمز له في الهامش بـ: "جابر"؛ فتنبه!! (ع)
(^٢) المعاومة: بيع ثمر النخل - أو الشجر - سنتين، أو ثلاثًا فصاعدًا؛ قبل أن تظهر ثماره.
(^٣) الثنيا: أن ببيع ثمر حائط، ويستثني منه جزءًا غير معلوم القدر.
(^٤) وسيرد شرحها في الحديث الآتي.

3 / 157