1116

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

شك داود. [٢٠٧١]
• الجَماعَةُ (^١) [خ (٢١٩٠) (٢٣٨٢) م (٧١/ ١٥٤١) د ٣٣٦٤ ت ١٣٠١ س ٧/ ٢٦٨] لم يروه ابن ماجه فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
٢٧٦٨ - عن عبد الله بن عمر ﵄: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري. [٢٠٧٢]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٢١٩٤) م (٤٩/ ١٥٣٤)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
ويُروى: نَهَى عَنْ بَيْع النخْلِ حتَّى تَزْهُوَ، وعن السُّنْبُل حتى يَبْيَضَّ ويأمَنَ العاهَة.
• مُسْلِمٌ [٥٠٨١٥٣]، وَالثْلاثةُ [د ٣٣٦٨ ت ١٢٢٦ س ٧/ ٢٧٠] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.
٢٧٦٩ - وعن أنس ﵁ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى تزهي قيل: وما تزهي؟ قال:
حتى تحمر " وقال: " أرأيت إذا منع الله الثمرة (^٢) بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ " [٢٠٧٣]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٢١٩٨) م (١٥/ ١٥٥٥) عَنْ أَنَسٍ.
٢٧٧٠ - عن جابر ﵁ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع السنين (^٣) وأمر بوضع الجوائح (^٤). [٢٠٧٤]

(^١) إلا ابن ماجه؛ فلم يخرجه؛ ولم يعزه إليه المزي في "التحفة" (١٠/ ٤٥٧)! (ع)
(^٢) أي: بإرسال الآفة عليها، وإيصال العاهة إليها.
(^٣) بيع السنين: بيع ما يحمله الشجر سنين.
(^٤) الجوائح: جمع جائحة؛ وهي الآفة المستأصلة تصيب الثمار.
ووضع الجوائح: ترك البائع ثمن ما تلف.

3 / 158