1114

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

• أخرجهُ البخاري في "الصحيح" [٣٨١٤] موقوفًا.
٥ - باب المنهي عنها من البيوع
مِنَ "الصِّحَاحِ":
٢٧٦٣ - عن ابن عمر ﵄ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة: أن يبيع تمر حائطه (^١) إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه زبيب كيلا أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. [٢٠٦٧]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٢٥٥) م (٦٧/ ١٥٤٥)] في البُيُوع عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
ويُروى: "المُزَابَنَةُ: أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النُّخْلِ بتَمْرٍ بكَيْلٍ مُسَمّىً: إنْ زادَ فَلِي، وإِنْ نقصَ فعَلَيَّ".
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ ٢١٧٢ م (٧٥/ ١٥٤٢)]- أَيْضًا - فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁،.
٢٧٦٤ - وعن جابر ﵁ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق (^٢) حنطة والمزابنة: أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمائة فرق والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع. [٢٠٦٨]

(^١) الحائط: البستان.
(^٢) الفرق: مكيال معروف بالمدينة - وقد يُحرَّك -، والجمع: فُرقان.

3 / 156