1113

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

٢٧٥٩ - وعن عمر بن الخطاب ﵁ إن آخر ما نزلت آية الربا وإن رسول الله ﷺ قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة. [٢٨٣٠]
• ابن ماجه (٢٢٧٦) في الربا عنه.
٢٧٦٠ - وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى (^١) إليه أو حمله على الدابة فلا يركبه ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ". [٢٨٣١]
• ابن ماجه (^٢) (٢٤٣٢) عنه في القرض.
٢٧٦١ - وعنه عن النبي ﷺ قال: "إذا أقرض الرجل الرجل فلا يأخذ هدية ". [٢٨٣٢]
• أخرجه البخاري في "تاريخه" (^٣) عنه.
٢٧٦٢ - وعن أبي بردة بن أبي موسى قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال: إنك بأرض فيها الربا فاش إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حبل قت (^٤) فلا تأخذه فإنه ربا. [٢٨٣٣]

(^١) أي: ذلك الشخص.
(^٢) وإسناده جيد؛ ثم تبين لي أنه ضعيف، كما حققته في "الضعيفة" (١١٦٢)، و"الإرواء" (١٤٠٠).
(^٣) لم نره فيه، ولا رأيناه - بهذا اللفظ - في شيء من كتب السنة التي بين أيدينا! وإنما عزاه إليه صاحب المنتقى - كما في "المشكاة" -، وهو كتاب لأحد الحنابلة يجمع أحاديث - كما في "الطيبي" -! (ع)
(^٤) القلت: الفِصْفِصة؛ الواحدة قَتَّة؛ كتمرة وتمر.
وقوله: حبل؛ أي: مشدود بحبل.

3 / 155