460

Fiqh Quran

فقه القرآن

Editor

السيد أحمد الحسيني

Penerbit

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Seljuk

على مقدار المأذون له فيها.

وقال الجبائي: الآية منسوخة بقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين أناه " (1.

ويقول النبي عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه (2.

والذي روي عن أهل البيت عليهم السلام انه لا بأس بالاكل لهؤلاء من بيوت من ذكره الله بغير اذنهم قدر حاجتهم من غير اسراف، وهم عشرة (3.

وقوله " ولا على أنفسكم ان تأكلوا من بيوتكم " قال الفراء: لما نزل قوله تعالى " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة " (4 ترك الناس مؤاكلة الصغير والكبير ممن أذن الله في الاكل معه، فقال تعالى وليس عليكم في أنفسكم وفى عيالكم أن تأكلوا معهم، إلى قوله " أو صديقكم " أي بيوت صديقكم " أو ما ملكتم مفاتحه " أي بيوت عبيدكم وأموالهم.

وقال ابن عباس: معنى " ما ملكتم مفاتحه " هو الوكيل ومن جرى مجراه.

وقال مجاهد والضحاك: هو ما ملكه الرجل نفسه في بيته.

وقال قتادة: معنى قوله " أو صديقكم " لأنه لا بأس في الاكل من بيت صديقه بغير اذن.

وقوله تعالى " ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا أو اشتاتا " قيل يدخل فيه أصحاب الآفات على التغليب للمخاطب، كقولهم " أنت وزيد قمتما ". وقال ابن عباس: معناه لا بأس أن يأكل الغني مع الفقير في بيته. وقال الضحاك.

Halaman 33