Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
هم قوم من العرب كان الرجل منهم يتحرج أن يأكل وحده، وكانوا من كنانة.
وقال أبو صالح: كانوا إذا نزل بهم ضيف تحرجوا أن يأكلوا الا معه، فأباح الله الاكل مفردا ومجتمعا.
والأولى حمل ذلك على عمومه وأنه يجوز الاكل وحدانا وجماعا.
(باب) (التصرف في أموال اليتامى) قال الله عز وجل " ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم " (1.
معنى الآية الاذن لهم فيما كانوا يتحرجون منه من مخالطة الأيتام في الأموال من المأكل والمشرب والمسكن ونحو ذلك ، فأذن الله لهم في ذلك إذا تحروا الاصلاح بالتوفير على الأيتام - في قول الحسن وغيره، وهو المروي في أخبارنا.
وقوله " وإخوانكم " أي فهم اخوانكم خالطتموهم أو لم تخالطوهم " ولو شاء الله لأعنتكم " الاعنات الحمل على مشقة لا تطاق ثقلا، ومعناه التذكر بالنعمة في التوسعة على ما توجبه الحكمة مع القدرة على التضييق الذي فيه أعظم المشقة.
وقال أحمد بن محمد بن أبي نصر: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يكون في يده مال لا يتام فيحتاج إليه فيمد يده فيأخذه وينوي أن يرده. قال:
لا ينبغي له أن يأكل منه الا القصد ولا يسرف، فإن كان من نيته أن لا يرده عليهم
Halaman 34
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857