Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
نهاهم عن دخول دار النبي عليه السلام بغير اذن إلى طعام غير منتظرين بلوغ لطعام، وغير نصب على الحال، وان الطعام إذا بلغ حال النضج. ثم قال " ولكن إذا دعيتم فأدخلوا " أي إذا دعيتم إلى الطعام فأدخلوا " فإذا طعمتم فانتشروا " أي تفرقوا ولا تستأنسوا بطول الحديث. وانما منعوا من الاستيناس لأجل طول الجلوس. ثم بين أن الاستيناس بطول الجلوس يؤذي النبي، وأنه يستحيي من الحاضرين فيسكت على مضض ومشقة.
(فصل) أما قوله تعالى " ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم " (1 إلى آخر الآية.
فقد قال ابن عباس: ليس في مؤاكلتهم حرج لأنهم كانوا يتحرجون من ذلك.
قال الفراء: كانت الأنصار تتحرج من ذلك لأنهم كانوا يقولون الأعمى لا يبصر فيأكل جيد الطعام دونه، والأعرج لا يتمكن من الجلوس، والمريض يضعف عن المآكل.
وقال مجاهد: أي ليس عليكم في الاكل من بيوت من سمي على جهة حمل قراباتكم إليهم تستتبعونهم في ذلك حرج.
وقال الزهري: ليس عليهم حرج في أكلهم من بيوت الغزاة إذا خلفوهم فيها باذنهم.
وقيل: كان المخلف في المنزل المأذون له في الاكل، فيجوز لئلا يزيد
Halaman 32
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857