ومن ذلك ما أرويه أيضا ، عن الحسين بن سعيد من كتاب الصلاة ما هذا لفظه : حدثنا فضالة والنضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس (1).
ومن ذلك ما أرويه عن الحسين بن سعيد من كتاب الصلاة ما هذا لفظه : حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ، وإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها (2).
ومن ذلك ما رأيته في (3) كتاب النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله إملاء أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله بن علي المعروف بالواسطي ، فقال ما هذا لفظه : مسألة ، من ذكر صلاة وهو في اخرى قال أهل البيت عليهم السلام : يتم التي هو فيها ويقضي ما فاته ، وبه قال الشافعي. ثم ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لأهل البيت عليهم السلام .
ثم ذكر في أواخر مجلده مسألة اخرى ، فقال ما هذا لفظه : مسألة اخرى ، من ذكر صلاة وهو في اخرى ، إن سأل سائل فقال أخبرونا عمن ذكر صلاة وهو في اخرى ما الذي يجب عليه؟ قيل له : يتم التي هو فيها ويقضي ما فاته ، وبه قال الشافعي. ثم ذكر خلاف المخالفين ، وقال : دليلنا على ذلك ما روي عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : من كان في صلاة ثم ذكر صلاة اخرى فاتته أتم التي هو فيها ثم يقضي ما فاته.
يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاوس : هذا آخر ما أردنا ذكره
Halaman 82
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]