Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Penerbit
دار الفتح
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1430 AH
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Penerbit
دار الفتح
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1430 AH
الزيادة، ولأنّ المغروم القيمة وقت التسليم كما نقله في المطلب(١) عن القاضي حسين، وهو واضح، وإطلاقهم غرامة القيمة يقتضي أنّه لا فرق في ذلك بين أن يكون الثمن مثلياً أو متقوماً، فلذلك أفتيت في هذه الصورة بلزوم الذهب المقبوض، لأنّ المغروم قيمة المدفوع، والذهب في هذه البلاد في هذا الزمان هو النقد الغالب، فلا معنى لتقويمه بغيره، فلو لم يكن الثمن هو النقد الغالب بأن كان الثمن ثوباً مثلاً غرم الوكيل قيمته وقت تسليمه بالنقد الغالب، فقوّمته بغيره، فإذا كان المغروم هو النقد الغالب فلا معنى لتقويمه بغيره(٢)، وإذا تقرر أنّ الإلزام مبلغ الذهب فلا يجوز الاعتياض عنه، لأنّه يشبه المغروم لأجل الحيلولة وليس شيئاً مستقراً في الذمّة حتى يعتاض عنه، فإنّ الوكيل لو قبض السمسم في هذه الصورة من بائعه بعد ما غرم الذهب دفعه إلى الموكل(٣) واستردّ المغروم.
ولا يصح حكم الحاكم في الصورة المسؤول عنها بلزوم السمسم، ويُنقض حكمه بذلك، ولا يختص نقضه به، بل ينقضه كل من رفع إليه واتّصل به من الحكّام، وإنّما قلت ذلك لأنّه مخالف للنص والإجماع، أمّا النّص بقوله ﷺ: (لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجالٍ وأموالهم، ولكنّ اليمين على
(١) واسمه المطلب العالي شرح وسيط الغزالي لنجم الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن علي ابن الرفعة المصري (ت ٧١٠هـ)، ذكره ابن حجر العسقلاني في المجمع المؤسس (٥٩٦/٢)، وذكره ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية (٦٧/٢) فقال: (وصنف المصنفين العظيمين المشهورين: الكفاية في شرح التنبيه، والمطلب في شرح الوسيط في نحو أربعين مجلدا، وهو أعجوبة من كثرة النصوص والمباحث، ومات ولم يكلمه، بقي عليه من باب صلاة الجماعة إلى البيع).
(٢) عبارة: (فإذا كان المغروم ... لتقويمه بغيره) سقطت من الفرع.
(٣) في الأصل: (الوكيل)، وهي خطأ.
437