Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Penerbit
دار الفتح
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1430 AH
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Penerbit
دار الفتح
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1430 AH
الذي اشتراه له وقبض ثمنه، فهذه دعوی سائغة، فإمّا أن يجيب بأنّه قبضه وهو باقٍ تحت يده، فيُلزَم بتسليمه لصاحبه، وإمّا أن يجيب بأنّه قُبض وتلف تحت يده بغیر تفريط، ويحلف على ذلك بطريقه المعتبر فقد سقطت المطالبة لأنّه أمين، وإمّا أن يجيب بأنّه قبضه وأتلفه أو تلف تحت يده بتفريطٍ فحينئذ يضمن مثل السمسم، وإمّا أن يجيب بأنّه (١) لم يقبض ولا سلّم الثمن فالوكيل حينئذ بالخيار، إن شاء(٢) طالب بالسمسم وتسلّمه(٣)، وسلَّمه لصاحبه، وتسلّم الثمن للبائع، وإن شاء امتنع من ذلك، فإنّ الوكالة جائزة، فلا يُلزَم بالمضي في أعمالها، وقولهم: (إنّ الوكيل مطالَب بالعهدة) أي يطالبه غريم موكّله، أمّا موكّله فلا يُلزمه بفعل ما لم يفعله، لجواز الوكالة وعدم اللزوم فيها، وإمّا أن يجيب بأنّه سلّم الثمن ولم يقبض المبيع فهي الصورة التي أفتينا فيها بلزوم الثمن، والمسألة المشهورة بالنقل عكسها، وهي: تسليم الوكيل المبيع قبل قبض الثمن، والمنقول فيها أنّه يغرم للموكّل قيمة المبيع، سواء استوى الثمن والقيمة أو كان الثمن أكثر، فإن كانت القيمة أكثر فالأصح غرامة جميع القيمة (٤)، وصوّر في ((الروضة)) وأصلها هذا بأن يبيع بغبنٍ محتمل، ولا يتوقّف التصوير على ذلك، فقد يأذن له الموكّل في البيع بأقل من القيمة بشيء كثير ويسلم المبيع قبل تسليم الثمن، فيغرم قيمة المبيع لا الثمن الذي باع به، وقد يبيع بالقيمة لكن يزيد السعر بعد ذلك، فيسلّم المبيع مع زيادة السعر، فيغرم تلك
(١) عبارة: (قبضه وأتلفه أو تلف تحت يده ... وأمّا أن يجيب بأنّه) سقطت من الفرع.
(٢) الجملة في الأصل: (فالوكيل جدير بالخيار، وإن شاء).
(٣) في الأصل: (وتسليمه).
(٤) النووي، روضة الطالبين ٣٠٩/٤.
436