Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Penerbit
دار الفتح
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1430 AH
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Penerbit
دار الفتح
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1430 AH
المذكور بالسمسم أنّ الظاهر من حاله أنّه تصرّف على الوجه المعتبر، وهو تسلّم(١) المبيع الذي هو السمسم قبل تسليم الثمن الذي هو الذهب)، فهذا اعتماد صحيح أم لا؟ وإذا قال الحاكم المذكور: (إنّما اعتمدت في إلزامه بالسمسم أنّ الأصل في العقود الجارية بين المسلمين الصحّة، وأنّ الأصل قبضه)، فهل هذا صحيح أم لا؟ وإذا قال الحاكم المذكور: (إنّما اعتمدت في ذلك أنّ الإمام سراج الدين البلقيني رحمه الله أفتى في هذه الصورة بالمطالبة بالسمسم، فألزمته به لأنّ مطالبته به تقتضي لزومه له)، فهل هذا الاعتماد صحيح أم لا؟
فأجبت: بأنّ اللازم للمقر بمقتضى اعترافه المذكور مبلغ الذهب الذي قبضه دون السمسم الذي عاقد عليه، فإنّه لا يلزم من المعاقدة عليه قبضه، فإن قامت بينة من خارج بمشاهدة قبضه السمسم أو باعترافه بقبضه لزمه ذلك بشهادة تلك البيّنة، وأمّا هذه البيّنة الشاهدة بقبضه للذهب وابتياعه للسمسم فلا يلزم منها ذلك. وأمّا قوله إنّ عليه الخروج من ذلك، فإنّما يراد به الخروج ممّا اعترف بقبضه، وهو الذهب، وذلك بتسليمه لبائع السمسم، أو إعادته لمقبضه، وأمّا جعل الإشارة في قوله: (ذلك) للسمسم فلا يصحّ لأمور:
أحدها: أنّه لم يعترف بقبضه، فكيف يلزم بالخروج مّمّا لم يعترف بقبضه! وهو لو التزم الخروج من عهدة ما لم يقبضه التزاماً صريحاً فقال: (عليّ قبض ذلك والخروج من عهدته) لم يلزمه ذلك، لأنّه التزام ما لم يلزم، فكيف وهو لم يأت صريحه في ذلك!
(١) في الأصل: (تسليم).
433