Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Penerbit
دار الفتح
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1430 AH
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Penerbit
دار الفتح
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1430 AH
يكون مراده بقوله: (ليس هذا الثلث لي، وإنّما هو لفلان) أنّه: (من جملة التركة، لكنّه ليس لي، لأنّ موّرثي أوصى به لفلان)، فحينئذ تنصرف الخصومة عنه بذلك وينتقل المدّعي إلى مخاصمة فلانٍ المذكور، والله أعلم.
مسألة [١٩٠]: سئلت عن رجل اعترف أنّه قبض من آخر مبلغ ذهب، وأنّ ذلك الذهب المقبوض ثمن ما ابتاعه له قبل ذلك من السمسم، وهو مقدار عَيَّنه، وأنّ عليه الخروج من ذلك على الوجه الشرعي، ثمّ توفي هذا المقرّ من غير أن يسلّم السمسم المذكور لموكله الذي اشتراه له، فرفعت القضية إلى حاكم، فسمع دعوى الموكل المذكور على وليّ ورثة الوكيل المذكور بالسمسم المذكور، وأقيمت عنده البيّنة باعتراف الوكيل المذكور بما تقدّم ذكره، فحلف الخصم على استحقاق السمسم المذكور، وحُكم له به، فهل اللازم للمقرّ المذكور بمقتضى اعترافه المذكور مبلغ الذهب الذي قبضه، أو السمسم الذي عاقد عليه؟ وإذا كان اللازم له مبلغ الذهب، فهل يجوز للخصم أن يعتاض عنه عيناً فلوساً أو فضة أو غيرهما، فهل يجوز الاعتياض عنه(١)؟ وهل يصح حُكم الحاكم له بالسمسم أم لا؟ وهل ينقض هذا الحكم أم لا؟ وهل يختص بنقضه الحاكم المذكور، أم ينقضه كلّ من رفع إليه واتصل به من الحكّام؟ وإذا قال الحاكم المذكور: (إنّ إنّما اعتمدت في الحكم بالسمسم قول المقرّ أنّ عليه الخروج من ذلك على الوجه الشرعي، وحملت المشار إليه بذلك على السمسم لأنّه أقرب مذكور)، فهل هذا الاعتماد صحيح أم لا؟ وإذا قال الحاكم المذكور: (إنّ إنّما اعتمدت في إلزام المقرّ
(١) عبارة: (عينا فلوسا أو فضة أو غيرهما، فهل يجوز الاعتياض عنه) سقطت من الأصل.
432