Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Penerbit
دار الفتح
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1430 AH
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Penerbit
دار الفتح
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1430 AH
مسألة [١٨١]: ادّعى رجل عيناً في يد رجل، فاعترف له بها، وذكر أنّه اشتراها ممّن ابتاعها من المدّعي، فقال المدّعي: (لم أبعها قطّ)، فأقام المدّعى عليه شاهداً واحداً أنّ المدّعي باعها لبائعه، وأراد الحلف مع الشاهد على ذلك، فهل يسمع ذلك، ويكفي في انتقال الملك عنه؟
فأجبت: بأنّه إذا تعذّر حلف البائع لهذا المدّعي الشراء منه لموتٍ أو غيبةٍ حلَف هذا المشتري مع الشاهد المقبول، وثبت بذلك بيع البائع المذكور، وكفى ذلك في انتقال الملك عنه، وقد ذكر مثل ذلك ابن الصلاح في ((فتاويه)) في مسألةٍ قريبةٍ من ذلك، فقال: (تسمع دعوى المشتري من البائع على أنّ تلك العين ملك للبائع، ويحلف مع شاهده)، قال: (هذا هو الظاهر، فإنّه يدّعي ملكاً لغيره منتقلاً منه إليه، فهو كالوارث فيما يدّعيه مِن ملكٍ لمورّثه)(١).
مسألة [١٨٢]: رجل في يده حمار فادعاه شخص وأقام بيّنة بملكه، فشهدت لصاحب اليد بيّنة أخرى بأنّه ملكه، فأقام الخارج بيّنةً بأنّ أحد الشاهدين للداخل كان قد باعه له، فهل تبطل بذلك شهادته؟
فأجبت: بأنّها لا تبطل بذلك(٢)، والله أعلم.
(١) فتاوى ومسائل ابن الصلاح ٥١٩/٢، المسألة ٥١٤ (بتصرف).
(٢) نقل هذه الفتوى ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج (٢٣٣/١٠)، واعتمدها، وقد علق عليها قائلا: (أي لأن القصد من شهادته للداخل إثبات ملكه ابتداءً، وتضمنها إثبات ملك له قبلُ لا أثر له، ويتعين حمله على صورة لو ثبتت للخارج لا يرجع الداخل بثمنه على البائع الذي هو أحد الشاهدين له بالملك (وذلك لأن المبيع ظهر مستحقاً، فيرجع بماله من الشاهد الذي باعه الحمار]، وإلّا فهو متهم بدفعه الضمان عن نفسه لو ثبتت للخارج).
423