411

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Editor

حمزة أحمد فرحان

Penerbit

دار الفتح

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1430 AH

قلت: كيف يعمل بالنيّة في ذلك مع اقترانه لفظاً بما ينافي ذلك، وهو الجناب(١)، ولو اقتصر على الرفيع وأراد به الله تعالى أجرينا فيه الخلاف في نظائره من المؤمن والموجود ونحوهما، أمّا بعد أن قرن به ما ينافي الله تعالى فلا يصحّ أن تُعمل النيّة المضادة للّفظ، والله أعلم.

***

(١) وهذه الفتوى تناقلها المتأخرون من الشافعية، واعتمدوها، فقد نقلها بكاملها الشهاب أحمد الرملي في حاشيته على أسنى المطالب (٢٤٣/٤-٢٤٤)، واعتمدها ابن حجر في تحفة المحتاج (٦/١٠)، والشمس الرملي في نهاية المحتاج (١٦٦/٨-١٦٧)، والبيجرمي في حاشيته على الإقناع (٢٧٥/٥).

409